الزيلعي
250
نصب الراية
الامام وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد انتهى والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف كما أشار إليه صاحب الكتاب بقوله والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف وأخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور انتهى وورد الحديث غير مقيد بالحرم والاحرام أخرجه البخاري ومسلم عن بن عمر عن حفصة مرفوعا خمس من الدواب كلها فاسق لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور انتهى لم يقل البخاري كلها فاسق وأخرجه مسلم عن بن جريج عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلها فذكرهن قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين زاد جماعة عن نافع ليس في حديث أحد منهم سمعت النبي عليه السلام وأما رواية الذئب فأخرجه الدارقطني في سننه عن الحجاج بن أرطاة عن وبرة بن عبد الرحمن قال سمعت بن عمر يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الذئاب والفأرة والحدأة والغراب انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده وزاد فيه قيل له فالحية والغراب فقال كان يقال ذلك انتهى والحجاج لا يحتج به حديث آخر مرسل رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلهن المحرم الحية والعقرب والغراب والكلب والذئب انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا محمد بن أبي يحيى عن أبي حرملة أنه سمع بن المسيب فذكره وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ولم يعله بشئ ورواه بن أبي شيبة في مصنفه مقتصرا فيه على الذئب وأخرج نحوه عن عمرو بن عمر وأخرج عن عطاء قال يقتل المحرم الذئب وكل